قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تفويص الامضاء لنائب مدير . 272 ( المديرية العامة للانباء )
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد لونيس بوراس نائب مدير امضاء جميع الاوامر بالدفع أو بالتحويل وتفويض فتح قروض ورسائل الاعلان باوامر الدفع والوثائق الاثباتية للنفقات وجميع اوامر التحصيل باسم رئيس الجمهورية وذلك في | حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة ( المديرية العامة للانباء )
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.