قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1395 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 يتضمن انشاء محيط للحماية الكمية للطبقة المائية لسطح البويرة
المادة 6
يكلف المدير العام للبرامج والدراسات القانونية و مدير دراسات الوسط والبحوث المائية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1395 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 عن كاتب الدولة للمياه الكاتب العام جيلالي بن عمران المطبعة الرسمية : 2 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر