قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1395 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 يتضمن انشاء محيط للحماية الكمية للطبقة المائية لسطح البويرة
المادة 3
كل زيادة في كميات الماء المأخوذة يخضع للرخصة المسبقة للمصالح المختصة