قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1395 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 يتضمن انشاء محيط للحماية الكمية للطبقة المائية لسطح البويرة
المادة 3
أن كمية الماء القصوى الفورية المرخص بأخذها | بواسطة الثقب من الطبقة المائية، يحدد كما يلى :
التزويد التكميلى بالمياه لمدينة البويرة : 4.000 م3 في اليوم، الزويد المنطقة الصناعية بالماء : 5.000 م3 في اليوم .
ان هذه الكميات من الماء معدة لسد الاحتياجات من المساء i المنصوص عليها في المادة 4 أدناه وتضاف الى ما هو موجود حتى الآن لها