قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 13 صفر ع ام 1429 الموافق 20 فبراير سن ة 2008، يحدّد النسبة القصوى لمساهمة بنك أو مؤسس ة مالية في رأسمال شركة تأمين و/ أو إعادة تأمين
المادة 3
ين شر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1429 الموافق 20 فبراير سنة .2008 كريم جودي