قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 13 صفر ع ام 1429 الموافق 20 فبراير سن ة 2008، يحدّد النسبة القصوى لمساهمة بنك أو مؤسس ة مالية في رأسمال شركة تأمين و/ أو إعادة تأمين
المادة 2
تحدّد النسبة القصوى لمساهمة بنك أو مؤسسة ماليّة في رأسمال شركة تأمين و/ أو إعادة تأمين بخمسة عشر بالمائة )%15( من رأسمال شركة التأمين و/ أو إعادة التأمين.