قرار · ج.ر عدد 17 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 13 صفر ع ام 1429 الموافق 20 فبراير سن ة 2008، يحدّد النسبة القصوى لمساهمة بنك أو مؤسس ة مالية في رأسمال شركة تأمين و/ أو إعادة تأمين

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.