قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 13 صفر ع ام 1429 الموافق 20 فبراير سن ة 2008، يحدّد النسبة القصوى لمساهمة بنك أو مؤسس ة مالية في رأسمال شركة تأمين و/ أو إعادة تأمين
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 228 مكرّر 1 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد أقصى نسبة مساهمة لبنك أو مؤسسة ماليّة في رأسمال شركة تأمين و/ أو إعادة تأمين.