قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1419 الموافق 26 نوفمبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 98-01 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 15 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد قواعد حساب العمولات التي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن عمليات البورصة 34
المادة 3
تحدد نسبة العمولة التي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم عن الهيئات والشركات التي تكون سنداتها محل قبول للتداول في البورصة ب 0,05 % من المبلغ الاسمي المقبول.
لا يمكن أن يفوق مبلغ هذه العمولة مليون دينار ( 1.000.000 دج ) .