قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1419 الموافق 26 نوفمبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 98-01 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 15 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد قواعد حساب العمولات التي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن عمليات البورصة 34
المادة 2
تحدد نسبة العمولة التي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم عن المعاملات التي تجري في البورصة كما يأتي ؛
- سندات رأس المال : 0,25% من مبلغ المعاملة،
- سندات الدين : 0.15% من مبلغ المعاملة.
يدفع العمولة مشتري وبائع السندات المتداولة في البورصة عن طريق وسطاء عمليات البورصة.
لا يمكن أن يقل مبلغ العمولة عن 10 دنانير ولا يفوق 100.000 دينار .