المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1998 عبد الكريم حرشاوي الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 98-01 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 15 أكتوبر سنة 1998، يحدّد قواعد حساب العمولات التي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم عن العمليات التي تجري في البورصة.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 19 منه، وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 15 أكتوبر سنة 1998، يصدر النظام الآتي نصه :