قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1419 الموافق 26 نوفمبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 98-01 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 15 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد قواعد حساب العمولات التي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن عمليات البورصة 34
المادة الأولى
يحدّد هذا النظام قواعد حساب العمولات الي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم عن العمليات التي تجري في البورصة.