قرار رقم 01 / ق. م د/ ر م د/ 22 مؤرخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 ماي سنة 2022، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور
المادة 190
فتح المادة(الفقرة 5) من الدستور، برسالة مؤرخة في 7 أفريل سنة 2022، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 10 أفريل سنة 2022 تحت رقم 51، وذلك قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور،
– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (الفقرتين 2 و 3) و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 و 165 و 168 و 179 و 190 (الفقرة 5) و 225 منه،
– وبناء على المداولة المؤرخة في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 ماي سنة 2022 التي تحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور،
– وبعد الاستماع الى العضو المقرر،
– وبعد المداولة، من حيث الشكل :
– حيث أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، موضوع الإخطار، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول بعد موافقة مجلس الوزراء وبعد الأخد برأي مجلس الدولة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، عملا بالمادة 143 من الدستور،
– وحيث أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، المعروض على المحكمة الدستورية لمراقبة مطابقته للدستور، حصل طبقا للمادة 140 من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 17 جانفي سنة 2022، ومصادقة مجلس الأمة في جلسته العلنية المنعقدة بتاريع 30 مارس سنة 2022، وهذا خلال الدورة البرلمانية العادية 2021-2022،
– وحيث أن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور، جاء طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور.
من حيث الموضوع :
– حيث أن المشرّع في القانون العضوي موضوع الإخطار، استعمل في المادتين 32 و 34 منه، مصطلحي “غرف” و”رؤساء غرف”، بعد استحداث التعديل الدستوري لسنة 2020 للمحاكم الإدارية للاستئناف بموجب المادة 179 (الفقرة 2) من الدستور، وفي إطار الانسجام مع القضاء العادي، توجه المحكمة الدستورية عناية المشرّع أنه من الأنسب استعمال مصطلحات مناسبة لكل جهة قضائية من جهات القضاء الإداري. بالنتيجة تصبح المحاكم الإدارية منظمة على شكل أقسام بدلا من غرف، بينما تبقى المحاكم الإدارية للاستئناف منظمة على شكل غرف كما ورد في القانون العضوي،
– وحيث أنه وفي ذات السياق، فإنّه يترتب على ذلك أن المحاكم الإدارية تصدر أحكاما، بينما تصدر المحاكم الإدارية للاستئناف قرارات،
– وحيث أنه لم تسجل المحكمة الدستورية في باقي مواد القانون العضوي موضوع الإخطار، ما يخالف الدستور، بما يتعيّن الإبقاء عليها وتثبيتها.
لهذه الأسباب :
تقرر ما يأتي :
من حيث الشكل :
أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي موضوع الإخطار، المتعلق بالتنظيم القضائي جاءت تطبيقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 3) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4) و 179 من الدستور، فهي مطابقة للدستور.
ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، فهو مطابق للدستور.
من حيث الموضوع أولا : تصرح المحكمة الدستورية بمطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي موضوع الإخطار، للدستور، بعد الأخذ بعين الاعتبار بالتحفظات المذكورة أعلاه الواردة على المادتين 32 و 34 منه.
ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 7 و 9 شوال عام 1443 الموافق 8 و 10 ماي سنة .2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد الله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، جيلالي ميلودي، عضوا، أمال الدين بو لنوار، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا، محمد بوطرفاس، عضوا.
H
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.