المادة 3
يتم فتح دورة التكوين التحضيري لشغل الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، الذي يحدد على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المتربصين المعنيين بالتكوين، المحدد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المقررة،
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين.