المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 22 (الحالة 1)، و 28 (الحالة 1)، و 37 من المرسوم التنفيذي رقم 09-238 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه حسب ما يأتي : * سلك مراقبي الوظيفة العمومية :
- رتبة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية، * سلك مفتشي الوظيفة العمومية :
- رتبة مفتش للوظيفة العمومية، * سلك مدققي الوظيفة العمومية :
- رتبة مدقق للوظيفة العمومية.
المادّ ة 2 : يلزم المتربصون الذين يشغلون إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه بمتابعة التكوين التحضيري.