المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية العائدة للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والارجنتين كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز الى جهاز :
فترة أولى غير مقسمة مدنها ثلاث دقائق : 13,5 فرنكا ذهبيا لرسم اجمالي قدره 27 فرنكا ذهبيا أى 43,74 دينارا) عن كل دقيقة اضافية : 4,5 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 9 فرنكات ذهبية أي 14,58 دينارا) 2 (2) مكالمة شخصية :
فترة اولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 18 فرنكا ذهبيا الرسم اجمالي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي 58,52 دينارا) عن كل دقيقة اضافية : 4.5 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره و فرنكات ذهبية أى 14.58 دينارا ) ..