قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والارجنتين . 719
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية العائدة للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والارجنتين كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز الى جهاز :
فترة أولى غير مقسمة مدنها ثلاث دقائق : 13,5 فرنكا ذهبيا لرسم اجمالي قدره 27 فرنكا ذهبيا أى 43,74 دينارا) عن كل دقيقة اضافية : 4,5 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 9 فرنكات ذهبية أي 14,58 دينارا) 2 (2) مكالمة شخصية :
فترة اولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 18 فرنكا ذهبيا الرسم اجمالي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي 58,52 دينارا) عن كل دقيقة اضافية : 4.5 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره و فرنكات ذهبية أى 14.58 دينارا ) ..
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 15 يوليو سنة 1978 •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978 • محمد زرقيني وزارة العمل والتكوين المهنى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.