قرار

قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1396 الموافق 22 مارس سنة 1976 صادر عن والى الاصنام يتضمن فتح تحقيق حول المنفعة العمومية التي يمثلها مشروع تعديل تسطير الطريق الوطني رقم 4 بين وادى الفضة والاصنام 1286

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.