قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 يعين بموجبه رئيس المحكمة الجنائية الثورية بوهران • - 198
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر بتاريخ 22 صفر عام 1384 الموافق 9 يناير سنة 1964 الحاج اسماعيل محمد الهادي