قرار

قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 يعين بموجبه رئيس المحكمة الجنائية الثورية بوهران • - 198

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.