قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 يعين بموجبه رئيس المحكمة الجنائية الثورية بوهران • - 198
المادة الأولى
فتح المادةان السيد زرطال محمود المستشار بالمحكمة الاستئنافية بمدينة الجزائر والمنتدب لنفس المهمات بالمحكمة الاستئنافية بوهران ، يعين بصفة رئيس للمحكمة الجنائية بمقتضى الامر رقم 64-2- المؤرخ في 7 يناير سنة 1964 | الثورية بوهران • الجمعة 29 صفر 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر بتاريخ 22 صفر عام 1384 الموافق 9 يناير سنة 1964 الحاج اسماعيل محمد الهادي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.