قرار · ج.ر عدد 13 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 يعين بموجبه رئيس المحكمة الجنائية الثورية بوهران • - 198

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.