قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 يعين بموجبه رئيس المحكمة الجنائية الثورية بوهران • - 198
المادة الأولى
ان السيد زرطال محمود المستشار بالمحكمة الاستئنافية بمدينة الجزائر والمنتدب لنفس المهمات بالمحكمة الاستئنافية بوهران ، يعين بصفة رئيس للمحكمة الجنائية بمقتضى الامر رقم 64-2- المؤرخ في 7 يناير سنة 1964 | الثورية بوهران • الجمعة 29 صفر 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199