قرار

قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 26 يوليو سنة 2006، يحدّد التنظيم الداخلي للباليه الوطني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.