قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تنظيم التدريبات في مدارس الشرطة . 184
المادة الأولى
فتح المادةتنظم فترات تدريبية في مدارس الشرطة لتكوين و تحسين مجموع موظفى المصالح النشيطة التابعة للأمن | الوطني
المادة 2
فتح المادةينبغى على الموظفين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه المشاركة اجباريا في هذه التدريبات
المادة 3
فتح المادةكل موظف معين للمشاركة في هذه التدريبات يمتنع عن متابعتها يجرى فصله بعد الانذار من سلك الامن الوطني بسبب تركه مهامه •
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للأمن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو 1964 • احمد مدغري
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.