قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 يتضمن القانون الاساسى وتحديد درجات المستخدمين والطرقات في مختلف المصالح الخارجية 265
المادة 7
التعويض والنيابة :
اذا شغل عامل طيلة اربعة اشهر ليخلف عاملا آخر في منصب غير شاغر يقتضى تصنيفا اعلى من تصنيف المنصب الذي هو حائزه فانه يتقاضى ابتداء من الشهر الخامس والى نهاية مدة التعويض جائزة يساوى مبلغها الفرق الموجود بين اجرته الخاصة والاجرة المقابلة للمنصب المشغول على وجه النيابة ، وهذه الاجرة الاخيرة المأخوذة في الاعتبار هي التي تتعلق فيما يخص سلم المنصب المعوض الذي يفوق مباشرة سلم تصنيف النائب بنفس الدرجة التي يحتلها النائب في سلمه المذكور .