قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 يتضمن القانون الاساسى وتحديد درجات المستخدمين والطرقات في مختلف المصالح الخارجية 265
المادة الأولى
فتح المادةتحدد شروط العمل والاجور المطبقة على المستخدمين في ميناء مدينة الجزائر المستقل طبقا للقانون الاساسي وترتيب الوظائف ودرجات الاجور الملحقة بهذا القرار ( ملحق 3،2،1 )
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير ميناء مدينة الجزائر المستقل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر مع ملحقاته في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 احمد بو منجل ملحق - النظام الاساسي لموظفى الميناء المستقل
المادة الأولى
فتح المادةالموضوع :
تنطبق مقتضيات هذا النظام الاساسى على مجموع الاعوان الشاغلين لوظائف دائمة داخل الميناء المستقل ، وتعتبر وظيفة دائمة في نظر هذا النظام الاساسى كل وظيفة مبينة في جدول المستخدمين ومسجلة في فصول النفقات العادية من ميزانية الميناء .
المادة 2
فتح المادةلجنة الموظفين :
أ - أ التأليف :
تتألف لجنة الموظفين من اثنى عشر عضوا منهم :
ممثلين للميناء معينين من طرف المدير و 6 ممثلين للموظفين الذين ينتخبونهم بالاقتراع السرى 266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الأول عام 1384 ومن ضمنهم ممثل عن كل واحد من الاقسام او مجموعة المصالح المبينة بعد :
- مصلحة المسطحات
- مصلحة المنشآت والمباني مصلحة القيادة والاحصاءات واليد العاملة -
- المصلحة المالية والادارية
- مصلحة الاستغلال التجاري
- مصلحة الادوات لا يجوز ان ينتخب من بين العملة سوى من يحسن القراءة والكتابة بسهولة ولم يكن موضوع اى ايقاف او عقاب تاديبي او حكم صدر عليه خلال السنة السابقة للانتخاب .
يعين عضو نائب عن كل عضو رسمى على الطريقة التي يعين بها هذا الاخير .
تنتخب اللجنة رئيسها من بين ممثلى الميناء وذلك اثناء الجلسة الأولى الموالية لانتخاب ممثلى الموظفين • يتولى كتابة اللجنة عامل من ميناء يعينه المدير وتوافق على تعيينه اللجنة .
ب - قواعد التسيير :
- يصح انتداب ممثلى الموظفين الرسميين والمساعدين لمدة سنتين ويكون قابلا للتجديد يصح للجنة ان تنعقد اذا كان نصف اعضائها على الاقل حاضرين وبينهم رئيسها تقرر المداولات بأغلبية الاصوات ، وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس يعتبر الوقت الذي يخصصه اعضاء اللجنة لاشغال - هذه الهيئة كوقت من عملهم العادى ويتقاضون عنه راتبا على نفس الاساس الذى يتقاضون عليه راتب هذا الاخير .
يستدعى الرئيس اعضاء اللجنة ثمانية ايام على الاقل قبل انعقاد كل اجتماع ، ويستدعى كذلك عند الاقتضاء 6 الاشخاص المدعوين لحضور اشغال اللجنة بصفة استشارية وتجتمع اللجنة بحكم القانون مرتين في السنة خلال - شهر يناير وشهر يوليو ، وتجتمع ايضا بناء على طلب من مدير الميناء وخمسة من اعضائها ..
يجوز للجنة ان تسمع اثناء الجلسة ، وبصفة استشارية الى كل شخص ترى في سماعه فائدة . かー اختصاصات :
تسهر لجنة الموظفين على تطبيق النظام الاساسي وبوجه خاص على كل ما يتعلق بالنقطتين التاليتين :
- القواعد العامة للتصنيف والتشغيل والترسيم والمكافأة والترقية والتأديب .
الشروط الخاصة بالقبول والترقية .
وعلاوة على ذلك تكلف اللجنة بما يأتي :
ابداء الاقتراحات فيما يخص العقاب التأديبي ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 14 من هذا النظام الاساسي دراسة المشاكل التي تهم مجموع الموظفين والتي يعرضها عليها المدير
المادة 3
فتح المادةترتيب الموظفين :
ير تب موظفو الميناء طبقا للجدول المرفق كملحق ثاني في مختلف سلاليم شبكة المرتبات المرفقة كملحق ثالث .
المادة 4
فتح المادةالتشغيل :
يجب ان تتوفر في كل راغب في منصب دائم الشروط التالية :
ان يكون جزائريا وبالغا 18 سنة منقضية ( او 15 سنة فيما يخص القائمين بأعمال الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة والميكانوغراف • ان يستجيب للشروط الصحية المطلوبة .
أن يقيم الدليل اللازم على كفاءته المهنية وذلك بإدلائه بالاجازات المطلوبة ، أو عند الاقتضاء ، بان يجتاز امتحانا اثباتيا ان يقدم ورقة تثبت حالته المدنية ان يقدم نسخة من سجل سوابقه العدلية لا يقل تاريخها عن ثلاثين يوما ان المرشحين الذين ساهموا في الثورة يستفيدون بحكم القانون من المنافع والاستثناءات المتعلقة بكيفيات التوظيف العامة المقررة بمقتضى التنظيم الجاري به العمل في مصالح الدولة العمومية لفائدة هذا الصنف من الموظفين ..
الجمعة 15 ربيع الأول عام 1384 الجريدة الرسمية يحيط مدير الميناء الموظفين عاما بالوظائف الشاغرة عن طريق اعلانات معلقة ، وذلك طيلة خمسة عشر يوما قبل الانتهاء من عمليات التسجيل المقررة لاجل التشغيل ، وتكون قائمة الموظفين الكاملة مفتوحة ومعروضة باستمرار رهن اشارة المندوبين النقابيين وتعطى الأولوية في نيل الوظائف الشاغرة لموظفى الميناء المسجلين في قائمة الكفاءات التي يحررها سنويا المدير بعد اخذ رأى لجنة الموظفين وذلك حسب مبدأ الترقية الداخلية على انه لا يجوز للمدير ان يصرف النظر عن كل رأى غير ملائم تصدره لجنة الموظفين بشأن تسجيل مرشح وتصنيفه في قائمة الكفاءات الا بعد الحصول على موافقة لجنة الادارة .
ونظرا الى ضروريات التوظيف يجوز استدعاء بصفة استثنائية ولمدة محدودة الاعوان الاجانب الذين يصبحون خاضعين لجميع قواعد هذا النظام الاساسي ، غير انه يجوز ان تحدد مراتبهم باتفاق مباشر بين مدير الميناء وبين كل عون يهمه الأمر ويتخذ مدير الميناء القرار المتعلق بتوظيف كل عامل جرى توظيفه حديثا يصنف في الدرجة الأولى من السلم الاسفل المقابل لعمله ، غير انه يجوز ان يصنف في درجة اعلى من درجته في السلم المذكور بعد اعتبار النشاطات المهنية التي مارسها سابقا في الوظائف المشابهة للوظيفة المطلوبة ، ففي مثل هذه الحالة يجب ان تشترط مزاولة مهنية لمدة عامين على الاقل في كل درجة ومن جهة اخرى يجوز ان يوظف كل عامل في سلم آخر غير السلم الاسفل اذا ما اثبت التوفر على اجازات اعلى من الاجازات المطلوبة عادة لاجل التوظيف في نفس الرتبة .
المادة 5
فتح المادةالتمرين والترسيم :
يعرض عملة الميناء الجدد لتمرين سنة كاملة وذلك قبل تشغيلهم النهائي وفى اثناء هذا التمرين لا يجوز اعفاؤهم الا بعد سابق اعلام بثمانية أيام وبعد تلقيهم ايضاحات كتابية تتعلق بسبب اعفائهم وعند انتهاء مدة التمرين يجب على المعنى بالامر ان يكون اما معفى من عمله اما مرسما في وظيفته وفي هذه الحالة الاخيرة يحرر بينه وبين المدير عقد التشغيل لمدة غير محدودة يستند | الى مقتضيات هذا النظام الاساسي .
المادة 6
فتح المادةالتقدم والترقيات : 1
1 - التقدم في الدرجات :
للجمهورية الجزائرية أ 267 أ يشتمل كل سلم على تسع درجات من الاسبقية ويجرى الترقى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية في كل سلم بحكم القانون عند انصرام مدة سنة من الحضور في الدرجة الأولى ويجرى الترقى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة بحكم القانون عند انصرام مدة سنتين من الحضور في الدرجة الثانية ويجرى الانتقال الى الدرجة العليا ابتداء من احدى الدرجات الممتدة من 3 الى غاية 8 بحكم القانون عند انصرام مدة ثلاث سنوات من الحضور فى الدرجة المعتبرة سواء أكانت الخدمات مواصلة ام لا وسواء تمت في مصلحة واحدة او في عدة مصالح من الميناء .
ب - تؤخذ في الاعتبار مدة التمرين لاجل حساب الاقدمية المطلوبة للتقدم الاول فى الدرجة الموالية لتاريخ التوظيف .
ج ولاجل المكافأة على حسن العمل يجوز للمدير بعد رأى موافق تبديه لجنة الموظفين ان يخفض من مدة الحضور في احدى الدرجات الى سنة لاقصى حد
2 - الترقية في سلاليم من رتبة واحدة :
اذا كانت الرتبة تشتمل على عدة سلاليم ، فان انتقال عامل الى سلم اعلى يجوز ان يعلن عنه بمقرر يتخذه المدير باقتراح من رؤساء العامل السلميين وبعد استشارة لجنة الموظفين .
على أن العملة الحاصلين على أقدمية مدتها سنتان على الاقل في الدرجة الخامسة من سلم ، يجوز لهم وحدهم أن يرقوا الى الدرجة العليا من رتبة واحدة وعلاوة على ذلك ، فلا يجوز ان يترتب على الترقية في سلاليم من رتبة واحدة تصنيف اكثر من نصف الموظفين المقررين في ميزانية الرتبة خارجا عن السلم الادنى التابع لهذه الرتبة ..
- الترقية في الرتبة :
تعلن ترقية عامل في الرتبة بمجرد مقرر يتخذه المدين حسب الصف الذي يحتله العامل في قائمة الكفاءات للسنة الجارية المحررة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة
- 4 اعلاه وعلاوة على ذلك لا يجوز لاى عامل ان يرقى الى رتبة اعلى ما لم تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالاجازات ، والاختصاصات المهنية اللازمة للارتقاء الى هذه الرتبة ، او في حال عدم وجودها ما لم تكن له في رتبته الحالية اقدمية سنتين على الاقل من الخدمة في الدرجة الخامسة من اعلى سلم لهذه الرتبة .
يجوز لكل عامل تتوفر فيه الشروط السابقة الذكر ان 268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 يطلب بنفسه شغل منصب اعلى ، فيجب عليه اذ ذاك ان يوجه طلبا كتابيا عن الطريق السلمى الى المدير الذي يبلغ وجوبا ملفه الى لجنة الموظفين لتبدي رأيها فيه .
المادة 7
فتح المادةالتعويض والنيابة :
اذا شغل عامل طيلة اربعة اشهر ليخلف عاملا آخر في منصب غير شاغر يقتضى تصنيفا اعلى من تصنيف المنصب الذي هو حائزه فانه يتقاضى ابتداء من الشهر الخامس والى نهاية مدة التعويض جائزة يساوى مبلغها الفرق الموجود بين اجرته الخاصة والاجرة المقابلة للمنصب المشغول على وجه النيابة ، وهذه الاجرة الاخيرة المأخوذة في الاعتبار هي التي تتعلق فيما يخص سلم المنصب المعوض الذي يفوق مباشرة سلم تصنيف النائب بنفس الدرجة التي يحتلها النائب في سلمه المذكور .
المادة 8
فتح المادةمقتضيات عامة اجور - مرتبات :
أن - ان التغييرات المدخلة على السلم والدرجة والتغييرات المدخلة على الاجرة أو المرتب التي يمكنها ان تطرأ خلال الشهر على وضعية العامل الفردية تؤرخ ويجرى مفعولها وجوبا عند اليوم الاول من الشهر الذى جرى فيه الاعلان عنها .
و يشعر المعنى بالامر بواسطة مطبوع خاص بكل تغيير يحدث في وضعيته من حيث التصنيف او الترقية والتغيير في الاجور والمرتبات من كل نوع
ب - للعملة الحق في كل سنة ، قبض منحة تسمى « منحة آخر السنة » يعادل مبلغها أجرة شهر ديسمبر من السنة المعتبرة يمكن للعمال ان يحصلوا وقت ذهابهم الى العطلة ج السنوية على سلف يساوى 50٪ من مراتبهم الشهرية الحالية يؤدى لهم كعربون من اصل منحة آخر السنة المذكورة اعلاه ويؤدى الباقى من حساب هذه المنحة في 25 ديسمبر الاقصى غاية من كل سنة .
المادة 9
فتح المادةالالحاقات :
اذا الحق موظفون للدولة او عملة دائمون تابعون لمؤسسات عمومية او لشركات اقتصادية مختلطة بمناصب تابعة للميناء | فان هذا الاجراء لا يمكن ان يترتب عليه تصنيف الموظفين الملحقين في درجة تقتضي مرتبا أقل من الذي كانوا يتقاضونه في اطارهم الاصلى .
المادة 10
فتح المادةالانتهاء من العمل :
ان حالات الانتهاء من مهمات العامل هي :
الاعفاء بسبب تخفيض عدد الموظفين 2 اعفاء العامل لعدم كفائته البدنية 3 الاستقالة 4 العزل بسبب تدبير تأديبي 。 الاحالة على التقاعد
المادة 11
فتح المادةتخفيض عدد الموظفين :
اذا رأى مجلس الادارة ضرورة التخفيض من عدد الوظائف الدائمة ، يخبر المدير بذلك ممثلى الموظفين ثم يبحث مع لجنة الموظفين المدعوة خصيصا لهذه الغاية عن التدابير الكفيلة لحصر عدد الاعفاءات .
يجرى تخفيض عدد الموظفين في كل اطار بادىء الامر باحالة العملة الذين بلغوا سن التقاعد على التقاعد ثم يشمل التخفيض العملة الاقل اختصاصا في صنفهم والحاصلين على عدد من النقط اقل ، وفى حالة تساوى الاهلية والنقط بين عدد من العملة فتؤخذ بعين الاعتبار التكاليف العائلية لكل واحد منهم يتلقى العامل المعفى بسبب تخفيض عدد الموظفين سابق اعلام مدة ثلاثة اشهر ويتقاضى ابتداء من تاريخ اعفائه تعويضا يعادل شهرا من الراتب الاصلى ومعه المنح العائلية المناسبة عن كل سنة من الخدمة من غير ان يكون هذا التعويض ناقصا عن راتب شهر ولا زائدا على خمسة عشر راتبا شهريا .
المادة 12
فتح المادةعدم الكفاءة البدنية :
اذا اعتبر رئيس قسم ان عاملا لا تتوفر فيه الكفاءة البدنية اللازمة بمزاولة عمله فيجب على هذا العامل ان يخضع لفحص طبى يقوم به طبيب من لدن الميناء ، وهذا الفحص لازم بالنسبة لكل عامل يجمع مائة وثمانين يوما من المرض خلال فترة من اثنى عشر شهرا .
غير انه لا يجوز الاعلان عن تسريح العامل النهائي الا بعد اتفاق مع لجنة الموظفين التي تصدر حكما بعد الاطلاع على تقرير الطبيب المعين من لدن الميناء ، وعند الاقتضاء ، على تقرير الطبيب الذى يكون العامل قد اختاره للطعن في مقررات الطبيب الاول .
المادة 13
فتح المادةالاستقالة :
يجوز لكل عامل أن ينهى عمله بالاستقالة غير أنه يجب عليه ان يسلم استقالته الى رئيس القسم الذى يكون تابعا له وذلك الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية في ظرف :
ثلاثة اشهر قبل مغادرته عمله ان كان الامر يتعلق بعامل مرسم مصنف في السلم الرابع عشر فما فوقه • شهر واحد أن يتعلق الامر بعامل مرسم مصنف في السلم الثالث عشر فما دونه .
- ثمانية ايام ان كان الامر يتعلق بعامل متمرن ايما كان تصنيفه
المادة 14
فتح المادةالتأديب :
ان العقوبات التأديبية القابلة للتطبيق على عملة الميناء هي :
الانذار الشفاهى من طرف رئيس المصلحة .
اللوم مع تسجيله في الملف الايقاف لمدة تتراوح بين يوم واحد واربعة ايام مع الحرمان من الاجرة الايقاف لمدة تفوق اربعة ايام وتقل عن اسبوع مع الحرمان من الاجرة .
التقهقر من درجته
- الطرد بدون تعويض • يصدر الحكم بالايقاف لمدة اكثر من اربعة ايام وكذلك بالتقهقر من الدرجة او بالطرد بعد ابداء رأى لجنة الموظفين التي يقدم اليها المعنيون بالامر ايضاحاتهم فيما يخص الاعمال المنسوبة اليهم ويمكنهم ان يطلعوا على ملفهم ثمانية أيام قبل اجتماع اللجنة وان ينتدبوا لديها محاميا يختارونه للدفاع عنهم يعين رئيس اللجنة مقررا عضوا من هذه اللجنة يقوم بتقديم تقرير كتابي وبتحرير محضر المناقشات وعن المقررات المتخذة ، فان كان رأى اللجنة غير موافق للاقتراح الناص على العقوبات ، فلا يجوز للمدير ان يصدر حكمه بهذه العقوبة الا بعد استشارة لجنة مديرية الميناء • وفي حالة ارتكاب خطأ جسيم يجوز لرئيس المصلحة التابع لها العامل ان يقرر تحت مسؤوليته الخاصة اعفاء العامل من خدمته مع وقف راتبه الى صدور المقرر الناص على العقوبة والمتخذ ضمن الكيفيات المذكورة اعلاه .
أما العزل فيقرره تلقائيا المدير دون غيره وبدون استشارة لجنة الموظفين ويتخذ ضد كل عامل ثبتت عليه تهمة ارتكاب جرائم او سرقات او اختلاسات او خيانة الامانة او المشاركة في هذه الجرائم ولو خارجا من اطار الخدمة فان كان محل للجمهورية الجزائرية 269 ارتكاب هذه الجرائم ضمن اطار الخدمة يصدر الحكم بالعزل ولو في عدم قيام متابعات قضائية .
المادة 15
فتح المادةالنيابة الانتخابية :
تنظم اوقات عمل الاعوان الذين انتدبوا لمهمة الانتخاب ، على صورة تسمح لهم بالقيام بمهمتهم
المادة 16
فتح المادةتوقيت العمل - الساعات الاضافية :
مدة العمل الاسبوعى هي التي وقع النص عليها في القوانين والانمظة الجاري بها العمل .
يجوز ان يكون توقيت العمل بحسب المناصب اما ان يكون هو التوقيت العادى المختار في الادارات العمومية واما ان يكون توقيتا خاصا يقرره المدير بعد استشارة لجنة الموظفين .
تمنح الاستراحة الاسبوعية طبقا للتشريع الجارى به العمل يوم الاحد ما عدا في حالة الاستعجال او فيما يتعلق ببعض الوظائف الخاضعة لضروريات المصلحة المتواصلة التي يحدد المدير قائمتها بعد استشارة لجنة الموظفين وتضامنا مع العاطلين لا يرخص مبدئيا لاى عامل ان يتمم اي عمل يكون بمثابة ساعات اضافية ، ولا يرخص في انجاز اشغال على طريق الساعات الاضافية الا اذا اذن بذلك المدير ، وفي حالة الاضطرار الى عمل لا مناص منه فقط • وفي هذه الوجهة تكون مكافأة ساعة من الاشغال المذكورة على اساس الجزء المائة وخمسين من راتب العامل
المادة 17
فتح المادةايام العطلة :
يكون لجميع الموظفين الحق في نيل عطلة بمناسبة جميع الاعياد المحددة بموجب القانون .
ان العملة الذين لا يستطيعون لاجل المصلحة ان يستفيدوا من عطلة يوم احد او يوم عيد يكون لهم الحق في نيل إستراحة تعويضية تمنح لهم وفقا لما تقتضيه المصلحة ووفاقهم الخاص .
تنطبق ايضا هذه المقتضيات على العملة الذين يزاولون خدمات متواصلة وذلك فيما يخص ساعات العمل الخارجة عن توقيتهم العادي .
ان العملة المعينين للقيام بشغل يوم احد أو يوم عيد يجرى اختيارهم بالتناوب ما عدا الذين يطرأ عليهم حادث او يكونون في حاجة غير متوقعة . ويعلمون باختيارهم عند اقصى اجل اثناء آخر مدة الاشغال العادية السابقة ليوم العطلة
المادة 18
فتح المادةالاشغال بالليل :
ان الاجرة المقررة عن الساعات الاضافية تطبق على الاشغال 270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 علاوة على ذلك تخوم هذه الاشغال في يوم العمل الموالى الحق ني استراحة تعويضية تمنح لمدة يوم أو نصف يوم حسب اذا تجاوزت هذه الاشغال او لم تتجاوز منتصف الليل
المادة 19
فتح المادةالعطلات السنوية :
يستفيد عملة الميناء من عطلة سنوية تدفع اجرتها على اساس شهر عن سنة كاملة من الحضور المتواصل مدة العطلات العادية او يومين عن كل شهر من الحضور وتمتد ما بين فاتح مايو الى نهاية شهر اكتوبر ، ويجب ان تؤخذ العطلة دفعة واحدة ما عدا في حالة ضرورة المصلحة .
لمادة 20 : العطلات بدون راتب والانفصال مؤقتا عن العمل :
يجوز منح عملة الميناء عطلات لا تتجاوز مدتها سنة وذلك بناء على طلبهم والملاءمات شخصية ، ولا تخول هذه العطلة اى حق في قبض الراتب كما لا تسمح باكتساب اية اقدمية في الخدمة اللهم اذا كان الغرض منها متابعة دروس او اتباع تمرينات قمان من شأنها ان تحسن انتاج العامل داخل الميناء لا يجوز ان ينفصل العملة عن عملهم مؤقتا الا بناء على طلبهم يجوز ارجاعهم بناء على طلبهم وبموجب مقرر يتخذه مدير يناء ان سمحت بذلك حالة مجموع الموظفين .
المادة 21
فتح المادةالعجز عن العمل :
أ يؤدى الميناء للعملة المصابين بحادث شغل ، التعويضات . ضافية القانونية الى غاية قدر الاجرة العادية ، وذلك طيلة ة العجز الوقتى ، على ان هذا التكميل لا يؤدى عن مدة جاوز ستة شهور ما عدا في حالة صدور مقرر استثنائى خذه المدير بعد استشارة لجنة الادارة .
ب في حالة مرض او جروج تصيب العامل خارج الخدمة يثبتها بصفة قانونية طبيب معين من لدن الميناء ، ولا تكون ناتجة عن خطأ تعمده العامل يكمل الميناء التعويضات القانونية الى غاية قدر الاجرة العادية وذلك ابتداء من اليوم الاول الذي تمكن مراقبته وطيلة مدة العجز الوقتى ، وينتهى دفع هذا التعويض التكميلي اذا ما جمع المعنى بالامر طيلة اثنى عشر شهرا متتابعة وبرسم هذه الفقرة انقطاعات عن العمل متوالية جمع 45 يوما من التقويم غير أنه اذا كان الامر يتعلق بمرض جرح يؤدى الى الانقطاع عن العمل تفوق مدته 45 يوما ، ان الميناء يدفع التعويض التكميلى المذكور الى حد ثلاثة أشهر ويكمل أيضا التعويضات القانونية الى غاية نصف الاجرة العادية وفي حد فترة ثانية يمد الاجل الاول من ثلاثة اشهر الى سنة والاجل الثاني من ثلاثة اشهر الى سنتين فى حالة مرض طويل الأمد يعتبره كذلك نظام الضمان الاجتماعى الذى ينتمي اليه الموظفون .
المادة 22
فتح المادةالعطلات الخصوصية :
تمنح العطلات الخصوصية المبينة بعده للعملة في الحالات الآتية :
زواج العامل ، يمنح عنه 3 ايام شغل زواج احد اولاده ، يمنح عنه 3 ايام شغل .
ولادة ابن ، يمنح عنه 3 ايام شغل وفاة الزوج او احد الاجداد او الحفدة من الصلب يمنح عنه 3 ايام قيام ابن بحفلة القربان او الختان ، فيوم الحفل وفاة قريب ، يوم شغل واحد .
المفهوم من قريب ، في الفقرة السابقة هو : الاخ او الاخت او زوج الاخت او زوجة الاخ او الصهر او الكنة او ابن الزوج او ابنة زوج العامل .
يجوز للمعطوبين واصحاب رواتب المعاش ان يأخذوا نصف يوم كل ثلاثة اشهر لقبض رواتب معاشاتهم .
وللعملة الذين يقومون بفريضة الحج يكون لهم الحق في اخذ رخصة تعادل مدتها المدة اللازمة لاداء هذه الفريضة وتمنح هذه العطلة للعامل مرة واحدة خلال حياته المهنية في الميناء .
المادة 23
فتح المادةعطلات الامومة :
في حالة امومة يتقاضى كل عامل اجرتها بالسوية خلال فترات الاستراحة المحددة من طرف الضمان الاجتماعي
المادة 24
فتح المادةعطلات الرضاعة :
يجوز لكل عاملة أن تستفيد من عطلة بدون أجرة مدتها ثلاثة اشهر يمكنها ان تمدد بموجب استشارة طبية عند انتهاء العطلة الأولى وذلك بشرط ان تتولى المعنية بالامر ارضاع ابنها بنفسها .
المادة 25
فتح المادةالمنح العائلية :
يدفع الميناء مباشرة الى عماله المنح العائلية التي يكون لهم الحق فيها وذلك حسب القدر المحدد من طرف التشريع الجارى به العمل في القطاع الصناعي والتجاري .
ان الموظفين الذين يقومون بخدمة كملحقين يتقاضون جائزة تعويضية مخصصة لصيانة حقوقهم في الاستفادة من مبلغ التعويضات الممنوحة عن التكاليف العائلية التي يتقاضونها ادا كانوا في ادارتهم الاصليه ..
الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271
المادة 26
فتح المادةالفوائد الممنوحة برسم الخدمة العسكرية :
يعتبر الوقت الذي قضاه العامل فى الجندية وقت حضور في العمل من حيث التقدم والتقاعد .
وفي حالة التجنيد العام او الجزئى او الاستدعاء الفردي يكون للعملة الحق في تعويض يساوى الفرق الموجود بين راتبهم الاجمالى المتقاضي في الميناء والفروض ولوازمها الممنوحة لهم من الفرض العسكرى
المادة 27
فتح المادةالمنافع المادية :
يستفيد العملة الذين يلزم اسكانهم من مجانية السكن اذا دعت في مقابل هذه الفائدة ضرورة المصلحة المطلقة يمنح العملة ضمن الكيفيات المحددة من طرف مجلس ادارة الميناء ثياب الشغل اللازمة للقيام بعملهم ، وتعتبر هذه الثياب ملكا للميناء بصفتها أدوات للعمل .
المادة 28
فتح المادةنفقات التنقل :
تمنح للعملة على اساس مبلغ اجمالي تعويضات بمناسبة مأموريتهم وتنقلاتهم في ممارسة مهامهم يحدد مجلس ادارة الميناء قدر التعويضات وكيفيات منحها وذلك قياسا على التعويضات وكيفيات منحها في القطاع العمومي
المادة 29
فتح المادةالجوائز التعويضية :
يمنح العملة طبقا للتشريع الجاري به العمل وعلى اساس اجمالي جائزة تدعى «جائزة السلة » وكذا جائزة حسب الساعة مقابل القيام باعمال شاقة وغير نظيفة عدا الاعمال التي تنجز عادة داخل المعمل ، ويحدد مجلس ادارة الميناء عند الحاجة قدرها وكيفيات منحها .
المادة 30
فتح المادةنظام الضمان الاجتماعي والتقاعد :
ان نظام الضمان الاجتماعي في الميناء هو المطبق بمقتضى القوانين والانظمة الجاري بها العمل في القطاع الصناعي والتجارى . ويسرى على العملة نظام التقاعد بالانتماء الى صندوق الملحق الاحتياط والتقاعد الذي يوافق عليه وزير الشؤون الاجتماعية يمكن للعملة الذين هم في طريق الحصول على التقاعد ان يطلبوا بقاءهم في العمل الى ان يسلم لهم دفتر راتب معاشهم
المادة 31
فتح المادةجائزات الانتاج :
للمدير ان يمنح في حدود %5 %5% من مجموع الرواتب الموزعة على العملة أصحاب المناصب الدائمة جائزات لكل عامل على أن مجموع الجائزات لا يفوق بالنسبة الى عامل واحد 10٪ من راتبه الاجمالي .
المادة 32
فتح المادةالمؤسسات الاجتماعية :
تعين لجنة المستخدمين من بين اعضائها لجنة فرعية ثنائية ..
اربعة اعضاء تكلف بالاعمال الاجتماعية .
و تدير اللجنة الفرعية للاعمال الاجتماعية اموال الصند:
الاجتماعي الذي يزود بواجب الاشتراك العملة وبالاعانات ان يمكن ان يخصصها له مجلس ادارة الميناء • ان الصندوق الاجتماعي المستعمل ضمن الكيفيات ال يحددها مجلس الادارة تحت مراقبة مدير الميناء يعد خصوص لاسعاف العملة ضحايا الآفات والنكبات وكذا لاسعاف عيار كما يعد المساندة كل مؤسسة اجتماعية ذات المصلحة العام تم انشاؤها او التي ستنشأ فيما بعد مثل مؤسسة الاستراح ومخيمات الاطفال والتعاونيات ومحال بيع المأكولات والمشروبات والمكتبات والجمعيات الرياضية الخ ..
المادة 33
فتح المادةالعمل النقابي :
أ يجب ان يجرى نشاط ممثلى النقابة الوطنية ضمن عمال الميناء على اساس الاحترام المطلق للانظمة العامة المتعلقة بدور النقابة في الاطار الوطنى من جهة وبالانظمة المحددة في هذا النظام الاساسي من جهة اخرى ب يمنح الممثلون النقابيون بمناسبة انعقاد المؤتمرات النقابية في التراب الوطني عطلة ثلاثة ايام يتقاضون خلالها | رواتبهم ويضاف اليها عند الاقتضاء يومان كأجل للسفر .
الثاني جدول تصنيف المناصب الرتبة الاجازات أو الاختصاص المهني المسلم 1 الموظفون الاداريون والفنيون عون مصلحة لا تطلب منه أية معلومات أو كفاءة أو أي شرط خاص بواب - عون بدون اختصاص ويمكن له أن يقوم باستقبال حارس عون مكلف خلال النهار 2 معين لكنه يكون حسن الهيئة وادخال الزائرين كما يليق 2 بحراسة المباني والعنابر والمكاتب 3 والمنشآت ويجب عليه أن يقوم بتنظيفها المعتاد وأن يسهر على سلامتها • 2 272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 عساس عون مكلف بالحراسة ليلا يقوم بدوريات ويكون ذا نباهة 3 ومقتدرا على اتخاذ التدابير في ميدان الامن .
تلفوني عون قادر على تلقى مكالمات بدون جهاز مركزي تليفونية على أجهزة بسيطة 2 قائم بمركز التليفون عون قادر على ايصال المكالمات بواسطة جهاز التليفون 4 المركزي سائق سيارة للسياحة عون ذو المعلومات والخبرة - للسياحة وذو هيئة حسنة سائق سيارة ثقيلة عون ذو المعلومات والخبرة ناسخ تصميم اللازمة لسياقة سيارة معدة 4-65 اللازمة لسياقة سيارة ثقيلة 765 عون مكلف بنسخ التصاميم على حسب الاساليب الصناعية العادية ناقل بواسطة ورق الترسم - عون قادر على النقل بصورة - الرصاص 4 نظيفة وبطريقة الحبر والقلم رسام تفصيلي عون قادر على أن ينقل ثانية رسما مؤلفا وأن يجلى التصاميم والرسوم للانجاز 6 رسا م للانجاز عون قادر على أن يقدم ثانية عرضا مفصلا أجزاء مجموع أو عناصر وأن يحقق امكانية تركيب مجموع باعادة بنائه V رسام الدراسات الصغيرة عون قادر على انجاز دراسة برسوم وأشكال تنجز بسرعة رسام الدراسات من عون قادر على انجاز دراسة بسيطة مقترحة كتابيا ومزينة A صنعة أو أجهزة تؤلف جزءا الدرجة الأولى من تصميم اجمالى وأن يطبق الصيغ البسيطة لصلابة المواد 9 المتعلقة بدراسته رسام الدراسات من عون يستطيع القيام بدراسة الدرجة الثانية جميع الحسابات الخاصة بصلابة رسام رئيسي رسام دراسات قادر على أن مطابقا لدفتر شروط التجهيزات الكاملة وأن يجرى المواد المتعلقة بدراسته 10 .
يدرس وحده تصميما كاملا 11 رسام مراقب أشغال رسام مكلف بمراقبة الأوراش حيث يمثل المهندس بصفة مستمرة 9-8-7 ضاربة على الآلة عاملة لها على الاقل من ستة أشهر متتابعة من العمل الكاتبة مبتدئة المهني 4 ضاربة على الآلة عاملة لها على الاقل من ستة أشهر متتابعة من العمل الكاتبة اختصاصية المهني 0 ضلاربة على الآلة الكاتبة عاملة قادرة على الضرب على الآلة الكاتبة بأدنى نسق 6 من أربعين لفظة في الدقيقة ضاربة على الآلة عاملة لها القدرة على الاقل من ستة أشهر متتابعة من الكاتبة مختزلة العمل المهنى وقادرة على انجاز أشغال بسيطة من الاختزال ضاربة على الآلة عاملة لها أكثر من ستة أشهر متتابعة من العمل المهني 6 الكاتبة مختزلة ضاربة على الآلة عاملة قادرة على تلقى بأدنى نسق مائة لفظة في الدقيقة الكاتبة مختزلة بواسطة الاختزال وأن تضرب كذلك أربعين لفظة في الدقيقة . V اختصاصية عاملة حائزة على البروفى الابتدائى أو بروفي الدروس من 109 الدور الاول أو قابلة للادلاء بشهادة دراسية من الاقسام الثانية كاتبة ادارية ممتازة لليسيات والثانويات وحاصلة على اختصاص مختزلة ضاربة على الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 الآلة الكاتبة مؤهلة تكون قادرة على ابداء آراء وأن تزاول مهمة كتابة المدير أو رئيس قسم مستخدم الاشغال عون قادر على القيام بأشغال كتابية أولية . 3 عون حائز على الابتدائية أو قادر على القيام بأعمال | ه عون مكتب ادارية بسيطة .
نائب اداري عون يدلى بشهادة دراسية من القسم الخامس لليسيات 6-7 والثانويات ويكلف تحت اشراف محرر بتحرير الرسائل والعقود وبتزويد الجمهور بمعلومات ادارية عادية كاتب اداري أو عون حائز على البروفى الابتدائى أو على بروفي الدروس 9-8 تقني من الدور الاول أو بروفى التعليم الصناعى ، القسم الاول أو بروفي التعليم التجارى ، القسم الاول أو يدلى بشهادة دراسية من الاقسام الثانوية لليسيات والثانويات وقادر على القيام بتحقيق قضايا بسيطة محرر - عون حائز على البكالوريا أو البروفى العالي أو شهادة الكفاءة في الحقوق أو بروفى التعليم الصناعي أو بروفي التعليم 10-11-12 التجارى يكون مكلفا بتحقيق القضايا وبتحضير المقررات ويعهد علاوة على ذلك بتسيير أعوان منفذين محرر رئيسي عون حائز على شهادة الليسانس يكلف بفرع من مصلحة ادارية أو تجارية تحت اشراف رئيس 13-14-15 المصلحة أو المهندس الرئيس رئيس مكتب عون ادارى أو تجارى يكلف بتسيير مصلحة ثانوية أو عدة مكاتب 16-17 أو فروع تابعة لمصلحة هامة وتحت اشراف رئيس مصلحة أو المهندس الرئيس عون سام ادارى أو تجارى يدلى باجازات أو يثبت أنه يتوفر على خبرة مهنية طويلة ويكلف تحت اشراف المدير المباشر بمسؤولية القسم تخوله بسط النفوذ على المستخدمين من جميع رئيس مصلحة الاصناف ويمكن له أن يتخذ جميع القرارات المتعلقة بشؤون مصلحة وذلك باسم المدير في حالة غياب هذا الاخير أو بتفويض منه ملاحظة لا يسير هذا الجدول الخاص بتنصيف الوظائف الى المهندس الرئيس ولا المهندس ورؤساء الفروع المكلفين بالاشغال وكذا ضباط الميناء ومراقبيه فتعيينهم واداراتهم من اختصاصات وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وذلك بموجب المادة 15 من المرسوم رقم 44263 الصادر في 9 نوفمبر سنة 1963 ، وبناء على ذلك فان هؤلاء الموظفين يتقاضون رواتبهم ضمن الكيفيات المقررة في تصنيف الارقام الاستدلالية وفي نظام التعويضات التابع ليهئة كل واحد منهم
2 - المحاسبة والصندوق والميكانوغرافيا محاسب مساعد عون حائز على شهادة الدروس الابتدائية أو له مستوى 0 من التعليم يعادلها يكلف بمسك دفاتر الحساب الثانوية محاسب من الصنف 2 عون قادر على نقل جميع العمليات الصناعية والتجارية 6-7 الى عمليات حسابية عون من الصنف الاول - عون متوفر على معلومات حسابية عامة 98 محاسب ممتاز - عون متوفر على معلومات حسابية عامة وواسعة وحامل | 274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 لاجازة المحاسبة وقادر على تنسيق عمل عدة مستخدمين يعملون 11 – 10 تحت اشرافه رئيس فرع حسابي عون حائز على رخصة المحاسبة يثبت انه مارس مهنة 13-12 - المحاسبة خلال خمس سنوات عون حائز على شهادة المحاسب المقبول 14 عون قادر على تقييد جميع عمليات الاداء الخاصة بالصندوق 98 امين الصندوق وتحقيقها وعلى مسك الدفاتر المقابلة وهو مسؤول عن الاموال والقيم الموكلة اليه أمين صندوق ممتاز أمين صندوق محاسب يثبت أنه مارس المهنة طويلا يكلف 11-10 - بتنسيق العمل لعدة أمناء صناديق ثاقب عون يحسن نسخ معلومات في شكل بطائق عون قادر على تسيير آلة لثقب البطائق مسير مساعد مسير ثقوب يحدثها على 4 وذلك تحت اشراف ه 6-7 مسير من الصنف 2 - - عون قادر على انجاز جداول ارتباط من قياس واحد
- عون له اطلاع كبير على مختلف الآلات لثقب البطائق 10-9-8 وقادر على انجاز جداول ارتباط حسابي .
مدير من الصنف الاول 3 اليد العاملة والرئاسة والتطويق عون ليس له اختصاص مهنى يقوم بأشغال بسيطة 21 مستاجر عادي - عون ليس له اختصاص مهنى قادر مستأجر قوى على انجاز أشغال 32 تتطلب استعدادا بدنيا خاصا ) أشغال متعبة وغير صحية.
الخ .. ) عامل اختصاصي عامل قادر على انجاز أشغال عادية لا تستلزم الا تدريبا قصيرا لمدة ( عامل متناول البراميل وقائم بأعمال التشحيم 34 وسائق جرارات منقل آلات رفع الاثقال )
- عامل مهني له حرفة ومعرفة تغنيه عن عامل مهني 765 التوفر على شهادة الابتدائية ، فيكفيه امتحان عادى ( سائق زورق بحار_مشتغل بالصب في البراميل داخل الاقبية - عامل ميكانيكي-كهربائي ملحم مطال مسير المحركات - خراط البضائع الى السفن مسير لذراع الرفع )
- دهان حمال وكيل حظيرة أو وكيل عون مكلف بمراقبة حركة البضائع الجارى ابحارها أو مخزن انزالها 0 عون مكلف بتحرير الفواتر وباستخلاص الرسوم التي وكيل حظيرة محرر فواتر يطلب أداؤها عند سحب البضائع 6 رئيس فرقة غير محترفة عون غير محترف يسير فرقة مؤلفة من مستأجرين أو من عمال اختصاصيين ( رئيس فرقة الابحار ) V رئيس فرقة مهني عون مهني يسير فرقة عمال مهنيين أو اختصاصيين ( رئيس فرقة مسير للمضخات رئيس الاثقال رئيس فرقة كهربائي - عامل محركات دهان وخراط ووكيل مخزن فرقة مسير ذراع 10-9-8 ميكانيكي ومسير نائب رئيس او رئيس هيئة عون رئاسة مهنى مكلف بتسيير الاشغال الموكلة الى عدة 13-12-11 ومن شابهه فرق من العمال المهنيين والاختصاصيين رئيس معمل عون مهني مكلف بالرئاسة مسؤول - عن معمل ومكلف | 14-15 الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتنسيق أشغال رؤساء الفرق ولنواب اشرافه ( رئيس التسيير لذراع رفع الميكانيكي أو المعمل الكهرباء أو لحظيرة ريس معامل عون تقنى مكلف بتنسيق سير 4 علاجات واسعاف عون لا اجازة له متوفر على تكوين ممرض مساعد الاستثنائية 275 الرئيس العاملين تحت الاثقال رئيس معمل السيارات ) 15-16 عدة معامل ه مهني في المصالح الطبية 6-7 عون حائز على اجازات الدولة الخاصة بمهنته V ممرض نائب المساعدة الاجتماعية عاملة لا اجازة لها متوفرة على خبرة طويلة للمصالح الاجتماعية مساعدة اجتماعية عاملة حائزة على اجازة الدولة للمساعدة الاجتماعية ملحق 3 - شباب الاجور تعادل الاجور المتعلقة بالارقام الاستدلالية التي يتضمنها هذا الشباك الاجمالية المقابلة في الوظيف العمومي الرواتب الاصلية المتعلقة للأرقام الاستدلالية سلم درجة رقم استدلالى سلم درجة رقم استدلالى | | سلم درجة رقم استدلالى 1 100 1 2 105 2 3 110 3 S 4 115 2 4 ° 120 ه 6 125 6 V 130 V V 135 V 9 140 9 1 146 1 2 148 2 3 152 3 4 4 156 4 ه 162 。 6 167 6 V 174 V V 181 A १ 185 १ 1 199 1 2 206 2 V 3 213 V 3 4 218 4 222 130 1 138 135 2 142 138 3 144 141 3 4 147 144 ه 149 146 6 001 149 V 158 100 167 162 9 176 161 1 181 167 2 184 171 3 187 178 6 4 191 182 。 199 571 6 206 187 V 212 193 A 218 208 १ 225 222 250 228 2 255 234 9 3 263 243 4 270 248 。 277 276 الجريدة الرسمية للجمهورية 6 EEVO 6 V V :
V V V १ V १ 1 BEZLEZEE 1 2 2 3 11 3 3 3 ه ه 6 6 V V V V १ 342 १ E 1 366 1 20 368 2 3 347 3 13 3 380 31 3 ه 388 。 6 394 6 V 420 V V 412 V १ 422 ৭ 1 508 1 2 517 2 3 524 3 16 3 530 17 4 537 。 6 543 6 V 551 V V 565 V १ 578 ৭ 1 674 1 19 2 LVL 20 2 3 702 3 3 716 3 。 732 ه 6 746 6 V 762 V V 783 V १ 007 ৭ الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 255 6 282 261 V 288 270 V 296 280 १ ৭ 303 315 1 349 321 2 356 328 12 3 358 334 3 361 342 ه 363 347 L 365 355 V 368 358 V 375 361 9 384 396 1 444 403 2 452 113 3 461 418 10 3 473 426 。 485 433 6 496 133 V 508 454 V 520 468 ৭ 528 549 1 606 559 2 618 568 3 VAL 578 18 4 640 589 ه 651 600 L 662 609 V 674 625 V 692 640 ৭ 712 750 770 795 820 845 875 950 910 1000 الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-442
- مرسوم رقم 63-443
- مرسوم رقم 63-444
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.