قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 يتضمن القانون الاساسى وتحديد درجات المستخدمين والطرقات في مختلف المصالح الخارجية 265
المادة 2
يكلف مدير ميناء مدينة الجزائر المستقل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر مع ملحقاته في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 احمد بو منجل ملحق - النظام الاساسي لموظفى الميناء المستقل