قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 يتضمن القانون الاساسى وتحديد درجات المستخدمين والطرقات في مختلف المصالح الخارجية 265
المادة الأولى
الموضوع :
تنطبق مقتضيات هذا النظام الاساسى على مجموع الاعوان الشاغلين لوظائف دائمة داخل الميناء المستقل ، وتعتبر وظيفة دائمة في نظر هذا النظام الاساسى كل وظيفة مبينة في جدول المستخدمين ومسجلة في فصول النفقات العادية من ميزانية الميناء .