قرار · ج.ر عدد 83 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.