قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة 8
يقصد بالأعباء، المبالغ التي تم صرفها لإنجاز النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه لاسيما منها :
– شراء المواد الأولية اللازمة لصنع الأشياء والمواد،
– شراء المواد والأدوات و/ أو المنتجات المستعملة في تقديم الخدمات،
– المصاريف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات مثل نفقات المستخدمين واهتلاك التجهيزات واستهلاك الماء والطاقة والنقل والتنقلات وأشغال التهيئة وصيانة المساحات الخضراء والتجهيزات اللازمة،
– تسديد الخدمات الخاصة التي ينجزها الغير في هذا الإطار.