قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 31 مايو سنة 2005، يحدد محتويات مهام ممارسة الأعمال الفنية المتضمنة ترميم الممتلكات الثقافية العقارية المحمية
المادة 5
تطبق أحكام هذا القرار على عقود ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات العقارية المحمية الموقعة عليها بعد نشر هذا القرار.