المادة 3
مهام المتابعة وتتضمن ما يأتي :
1 - مهمة " متابعة تنفيذ الأشغال ومراقبتها".
تتمثل بالنسبة لصاحب العمل فيما يأتي :
فرض احترام المقاول لبنود الصفقة،
- ضمان المتابعة المستمرة لتنفيذ الأشغال وتنسيق مجمل التدخلات طبقا للمخطط التنفيذي العام،
- برمجة اجتماعات الورشة وتنشيطها مع إعداد المحاضر،
- اقتراح تكييفات المشروع على صاحب المشروع، عند الضرورة، وإرسالها إلى المقاول بعد موافقة صاحب المشروع عليها، 11 سبتمبر سنة 2005 م
- تذليل الصعوبات التي تعترض في الورشة والمشاكل التي يطرحها المقاول التي هي من اختصاص صاحب العمل
- تحرير أوامر الخدمة وإرسالها إلى المقاول بعد مصادقة صاحب المشروع على التوقيع
- إعداد جدول التسديدات بحضور المقاول وإعلام صاحب العمل كتابيا بذلك، مساعدة صاحب المشروع عند الاستلام المؤقت مع الإدلاء بالتحفظات الواجب الإشارة إليها وإدراجها في محضر لهذا الغرض، وهذه التحفظات تتعلق خاصة بعيوب في العمل وعدم الإتقان وكل نقص آخر ملاحظ وكذلك عدم تنفيذ الخدمات المنصوص عليها في الصفقة، السهر على رفع التحفظات واقتراح الاستلام النهائي على صاحب المشروع، على أن يتم ذلك بمحضر يوقعه حضوريا المقاول وصاحب العمل وصاحب المشروع، اقتراح رفع اليد على الكفالة على صاحب العمل وتسديد مقتطع الضمان لصالح المقاول عند الاقتضاء، القيام بإعداد مخططات الكشف بالاتصال مع المقاول.
2 - مهمة " عرض اقتراحات التسديد".
تتمثل بالنسبة لصاحب العمل فيما يأتي :
- إعداد وضعيات الأشغال على أساس ملفات تعاقدية وجداول التسديدات والمصادقة على التوقيع بعد تأشيرة المقاول وتقديمها إلى صاحب العمل بغرض الدفع،
- وضع الحسابات المؤقتة والحسابات العامة والنهائية على أساس كشوف تعد مسبقا،
- دراسة الاحتجاجات التي يمكن أن يقدمها المقاول في إطار تنفيذ صفقته وتقديمها إلى صاحب المشروع بغرض اتخاذ قرارات
- مساعدة صاحب المشروع على تطبيق بنود العقد المالية ولاسيما مراجعة الأسعار والعقوبات.