قرار · ج.ر عدد 62 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 31 مايو سنة 2005، يحدد محتويات مهام ممارسة الأعمال الفنية المتضمنة ترميم الممتلكات الثقافية العقارية المحمية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.