قرار

قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997، 1995 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية الطارف . . . . . . . يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.