قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1394 الموافق 3 اكتوبر سنة 1974 يتضمن دمج المصالح المركزية للمجلس المؤقت للبحث العلمى فى الهيئة الوطنية للبحث العلمي. 1177
المادة 2
يكلف مدير الادارة العامة ومدير البحث العلمى والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمى، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1394 الموافق 3 اكتوبر 1974 محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء