قرار · ج.ر عدد 92 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1394 الموافق 3 اكتوبر سنة 1974 يتضمن دمج المصالح المركزية للمجلس المؤقت للبحث العلمى فى الهيئة الوطنية للبحث العلمي. 1177

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.