قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 للعلاقات المالية الخارجية. ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 18 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 18 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 19 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 19
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998.
عبد الكريم حرشاوي عبد القادر بن مبارك الجزائر