قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 للعلاقات المالية الخارجية. ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 18 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 18 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 19 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 19
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عمر بوقرة المدير العام للعلاقات المالية الخارجية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.