قرار

قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1391 الموافق أول يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد تعيين اللجنة المركزية للتحكيم والتأديب المكونة بموجب المادة 30 من المرسوم رقم 68 525 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين 1033

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 68-525

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.