قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1391 الموافق أول يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد تعيين اللجنة المركزية للتحكيم والتأديب المكونة بموجب المادة 30 من المرسوم رقم 68 525 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين 1033
المادة الأولى
فتح المادةان اللجنة المركزية للتحكيم والتأديب المكونة بموجب المادة 30 من المرسوم رقم 68-525 المؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين تشكل كما يلى :
ممثل عن وزارة الاخبار والثقافة ، رئيسا ، ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،
- نائب مدير الدراسات والرقابة بوزارة الاخبار والثقافة ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الاخبار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرز بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1391 الموافق أول يونيو سنة 1971 أحمد طالب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 68-525
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.