قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسوو كنووير» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 738
المادة 2
يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.