قرار · ج.ر عدد 44 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 أبريل سنة 1970 تمنح بموجبه الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية ( سوناريم ) رخصة استغلال مقالع كسلغور والطين وزارة الداخلية - مديرية الأمن الجهوي للواحات قصد - استعمالها كمكاتب المصالح الامن بالبلدة المذكورة 623

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.