قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 أبريل سنة 1970 تمنح بموجبه الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية ( سوناريم ) رخصة استغلال مقالع كسلغور والطين وزارة الداخلية - مديرية الأمن الجهوي للواحات قصد - استعمالها كمكاتب المصالح الامن بالبلدة المذكورة 623
المادة 4
يكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويعلق بعناية والى وهران في جميع بلديات الولاية .
وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 أبريل سنة 1970 0 بلعيد عبد السلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية