الفصل 7 — أحكام ختامية
المادة 93
يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وشركات التسيير ومُؤتمني هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر الالتزام بالأحكام المحددة في هذا النظام، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الثالث من الأمر رقم 96–08 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه. ت. ج. ف. م) و(ش. إ.ر.م. م ) و(ص. م. ت).
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024 .
يوسف بوزنادة وزارة الثقافة والفنون