الفصل 6 — أحكام مالية
المادة 91
لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الأقصى للعمولات المحصلة عند الاكتتاب أو إعادة شراء الأسهم أو الحصص 3 % و 1,5 %، على التوالي، من القيمة التصفوية للسهم أو الحصة. يمكن أن تتضمن هذه العمولات جزءًا متغيرًا.
يُمكن أن تشتمل مصاريف التسيير على جزء ثابت لا يتجاوز 2 % من صافي أصل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر المسجلة في نهاية كل سنة، وجزءا متغيرا، مستحقا لشركة التسيير يُحدد وفقا للنتائج المحصل عليها و/ أو المعايير الأخرى المنصوص عليها في القانون الأساسي أو نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.