قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1446 الموافق 29 مارس سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 24–02 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 2 — تأسيس شركة الاستثمار برأسمال المخاطر
المادة 8
يجب على شركة الاستثمار برأسمال المخاطر استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 15 من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97–04 المؤرّخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، في غضون ثلاثة (3) أشهر بعد صدور الاعتماد، وذلك تحت طائلة البطلان.