قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1446 الموافق 29 مارس سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 24–02 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
الفصل 5 — التزامات الإفصاح والمراقبة لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر › القسم 3 — مراقبة هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 89
يقوم محافظ الحسابات بإعلام اللجنة والجمعية العامة لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر وشركة تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر عن أي مخالفات أو مغالطات قد لاحظها أثناء أداء مهامه.