قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1446 الموافق 29 مارس سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 24–02 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
الفصل 5 — التزامات الإفصاح والمراقبة لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر › القسم 3 — مراقبة هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 87
تُعيّن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها محافظ حسابات لمدة سنة مالية أو أكثر. يتم اختياره من القائمة التي تضبطها اللجنة.
تحدد شروط وإجراءات التسجيل في القائمة المذكورة في الفقرة أعلاه، بتعليمة من اللجنة.