الفصل 5 — التزامات الإفصاح والمراقبة لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر › القسم 2 — التزامات الإفصاح تجاه السلطات الرقابية القسم الفرعي الأول الإفصاح تجاه اللجنة
المادة 85
يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها إبلاغ اللجنة دون تأخير بمجرد علمها بوجود أحد الأحداث الآتية، على وجه الخصوص :
– انخفاض صافي الأصول إلى ما دون الحد الأدنى التنظيمي المطلوب،
– إنهاء مهام شركة التسيير أو المُؤتمن أو المُقيّم الخارجي،
– تعيين شركة تسيير جديدة أو مُؤتمن جديد أو مُقيّم خارجي جديد،
– خرق قواعد تشكيل الأصول أو توزيع وتسقيف المخاطر،
– مشروع إدماج أو دمج أو انفصال يشمل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر،
– عدم إمكانية نشر أيّ من المعلومات الموجهة للمستثمرين خلال المواعيد المحددة،
– قرار التصفية المسبقة لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر،
– الدخول في فترة ما قبل التصفية لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر،
– قرار تصفية هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر الذي وصل إلى مرحلة الاستحقاق أو تمديد أجل التصفية،
– التغيير في القانون الأساسي لشركة التسيير أو شركة الاستثمار برأسمال المخاطر أو نظام التسيير الخاص بالصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر أو أحد عناصر النشرة الإعلامية،
– تغيير مسؤولي شركة الاستثمار برأسمال المخاطر أو شركة التسيير أو الأشخاص المسؤولين عن التسيير الفعلي للصندوق.
يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها أن ترفق بهذه المعلومات أيّ وثيقة تسهل فهمها.
القسم الفرعي 2 الإفصاح تجاه بنك الجزائر