قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1446 الموافق 29 مارس سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 24–02 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
الفصل 5 — التزامات الإفصاح والمراقبة لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر › القسم 2 — التزامات الإفصاح تجاه السلطات الرقابية القسم الفرعي الأول الإفصاح تجاه اللجنة
المادة 84
يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها أن ترسل إلى اللجنة، في موعد لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل من نهاية كل سداسي، بيانًا مصادقًا عليه من طرف المُؤتمن، يتعلق بمتابعة حدود توزيع وتسقيف المخاطر وكذا نسب الأصول.