الفصل 5 — التزامات الإفصاح والمراقبة لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر › القسم 2 — التزامات الإفصاح تجاه السلطات الرقابية القسم الفرعي الأول الإفصاح تجاه اللجنة
المادة 83
يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها أن تُرسل للجنة ما يأتي : 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– التقرير السنوي والسداسي خلال عشرة ( 10 ) أيام عمل، على الأقل، قبل نشرهما،
– تقرير تقييم المساهمات العينية وتقرير محافظ الحسابات خلال (5) أيام عمل من تاريخ إجراء الاكتتاب،
– الجرد السداسي والسنوي للأصول المصادق عليه من طرف المُؤتمن، وذلك خلال عشرة ( 10 ) أيام عمل من نهاية السداسي والسنة،
– تقرير تقييم الأصول في غضون عشرة ( 10 ) أيام عمل قبل نشر القيمة التصفوية،
– القيمة التصفوية الدورية والاسترشادية السداسية، على أقصى تقدير، في أول يوم عمل بعد تحديدها.