الفصل 5 — التزامات الإفصاح والمراقبة لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر › القسم 2 — التزامات الإفصاح تجاه السلطات الرقابية القسم الفرعي الأول الإفصاح تجاه اللجنة
المادة 82
يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها أن ترسل إلى اللجنة جميع المستندات والمعلومات الموجهة للمساهمين أو حاملي الحصص، قبل نشرها أو وضعها تحت تصرفهم، وذلك وفقًا للأشكال والوتيرة والآجال التي تحددها اللجنة.
تقوم اللجنة بتقييم مدى موثوقية المعلومات المُقدمة، ويمكن لها أيضاً أن تطلب أي معلومات إضافية و/ أو تطلب، عند الاقتضاء، التعديلات اللازمة.