الفصل 5 — التزامات الإفصاح والمراقبة لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر › القسم الأول — التزامات الإفصاح للمستثمرين القسم الفرعي الأول الإفصاح الدوري
المادة 81
يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها أن تُبلّغ، دون تأخير، بأي وسيلة تبرر استلامها من طرف المساهمين أو حاملي الحصص، عن أيّ معلومة تتضمن كل تغيير يتعلق ب : .1 شركة التسيير، .2 المُؤتمن، .3 سياسة الاستثمار، .4 مدة الاستثمار، .5 دورية تحديد القيمة التصفوية، .6 عمولة الاكتتاب وإعادة الشراء، .7 مصاريف التسيير، .8 شروط وكيفيات إعادة شراء الأسهم أو الحصص، .9 توزيع المنتجات والدخل،
10 . المُقيّم الخارجي،
11 . مكان وكيفيات نشر القيمة التصفوية،
12 . وجود مشروع اندماج أو دمج أو انفصال يخص هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.
يجب أيضا نشر المعلومات المتعلقة بأي من التغييرات المذكورة في النقاط من 1 إلى 9 و 12 من الفقرة الأولى أعلاه في جريدة مؤهلة لتلقي الإعلانات القانونية، وذلك في غضون خمسة (5) أيام من حدوثها أو من معرفة حدوثها.
تمنح التغييرات المذكورة في النقاط من 1 إلى 3 و 12 من الفقرة الأولى أعلاه، الحق في الخروج من هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر دون أي رسوم. بينما تمنح التغييرات المذكورة في النقاط من 4 إلى 9 من الفقرة الأولى أعلاه، الحق في الخروج من هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر دون أي رسوم عندما يكون التغيير في غير مصلحة المساهم أو حامل الحصص.