الفصل 5 — التزامات الإفصاح والمراقبة لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر › القسم الأول — التزامات الإفصاح للمستثمرين القسم الفرعي الأول الإفصاح الدوري
المادة 79
يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها أن تضع تحت تصرف المساهمين أو حاملي الحصص تقرير تقييم الأصول التي تملكها هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، قبل عشرة ( 10 ) أيام عمل، على الأقل، قبل حساب القيمة التصفوية ويجب إرسال التقرير المذكور، في نفس الآجال، إلى المُؤتمن وإلى محافظ الحسابات.
القسم الفرعي 2 الإفصاح الدائم