قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1446 الموافق 29 مارس سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 24–02 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
الفصل 5 — التزامات الإفصاح والمراقبة لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر › القسم الأول — التزامات الإفصاح للمستثمرين القسم الفرعي الأول الإفصاح الدوري
المادة 78
تنشر هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها في نهاية كل سداسي جردًا للأصول التي تملكها هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. يجب أن يكون جرد الأصول المصادق عليه من طرف المؤتمن متاحًا للمساهمين أو حاملي الحصص، على أقصى تقدير، خلال العشرة ( 10 ) أيام عمل التي تلي نهاية كل سداسي.