الفصل 5 — التزامات الإفصاح والمراقبة لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر › القسم الأول — التزامات الإفصاح للمستثمرين القسم الفرعي الأول الإفصاح الدوري
المادة 77
يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها نشر القيمة التصفوية الدورية لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر بالإضافة إلى سعر الاكتتاب وإعادة الشراء، عند الاقتضاء، في جريدة مؤهلة لتلقي الإعلانات القانونية، خلال الخمسة (5) أيام عمل التي تلي تحديدها وذلك في غضون عشرين ( 20 ) يوم عمل من آخر يوم من الفترة المعتمدة لحسابها.
عند اعتماد دورية حسابية سنوية، يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها تحديد القيمة التصفوية السداسية الاسترشادية، ونشرها على موقعها الإلكتروني وبأيّ وسيلة أخرى لإبلاغ المساهمين أو حاملي الحصص، على أقصى تقدير، خلال العشرة ( 10 ) أيام عمل التي تلي نهاية كل سداسي.